فصل: طبيعة الأخوة من الرضاعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.رجل طلق امرأة فتزوجها والده من الرضاع:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15889).
س2: رجل تزوج من امرأة وهي طليقة رجل آخر، والرجل الذي طلقها سبق أن رضع من زوجة الرجل الذي تزوج منها الآن فما الحكم، وهل هناك اختلاف فيما لو كان الذي طلقها ابنه؟ أفيدونا بكل وضوح جزاكم الله عنا خيرا.
ج2: من رضع من زوجة رجل خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لذلك الرجل أن يتزوج مطلقة المرتضع؛ لأنها زوجة ابنه من الرضاع، فكما أنه لا يتزوج مطلقة ابنه من النسب؛ لقوله تعالى لما ذكر المحرمات: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [سورة النساء الآية 23] كذلك لا يجوز له أن يتزوج مطلقة ابنه من الرضاع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو فيها شك فإنها لا تحرم عليه؛ لعدم وجود المانع المتيقن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إذا أرضعت المرأة طفلا فهل يحل لوالده الزواج من بناتها؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (17410)
س1: فيه امرأة قد أرضعت أحد أولادي، هل يحل لي أن أتزوج من بناتها؟ أرشدونا أرشدكم الله إلى طريق الخير.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من إحدى بنات المرأة التي أرضعت أحد أولادك، ولا أثر لرضاعة ولدك من المرأة على زواجك من إحدى بناتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.رضع خاله من أمه فهل تحرم عليه بنت خالته؟

الفتوى رقم (15494)
س: أنا رجل متزوج من ابنة خالتي منذ تسع سنوات، وقد رزقنا الله أطفالا، علما بأن خالي (أخ لأمي) قد رضع من أمي رضعات كثيرة. السؤال: هل أعتبر أنا (زوج بنت خالتي) خال لزوجتي من الرضاعة، وإن كنت كذلك فماذا علي بعد ذلك؟
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم، لقوله تعالى في ذكر المحارم: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، (*) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان» (*) رواه مسلم، الرضاع المحرم هو ما تقدم وصفه، ولا دخل لخالتك برضاع خالك من أمك إذ الحكم لمن رضع، وخالتك لم ترضع من أمك فلا تحرم ابنتها عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.يريد أن يتزوج من بنت أخت أخته من الرضاع:

الفتوى رقم (15710)
س: لي أخت رحمها الله تعالى، قد رضعت من عمتي هي وابنة عمي، وقد تزوجت ابنة عمي خالي أخ أمي من أبيها وأمها، ورضعت أولادا كثيرين ولله الحمد، فهل يجوز أن أتزوج بنتها وهي- أي: الأم- رضعت مع أختي التي توفيت وهي صغيرة؟
ج: لا بأس أن تتزوج من بنت أخت أختك من الرضاع إذا كانت المرأة التي أرضعتهن ليست من محارمك؛ لأن هذه البنت التي تريد تزوجها تعتبر أجنبية منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.طبيعة الأخوة من الرضاعة:

الفتوى رقم (15824)
س: إذا كان لي أم من الرضاعة فما هو واجبي نحوها، وهل أنادها بكلمة: يا أمي، أم غيرها؟ وكذلك بنتها التي رضعت معها.
هل أقول لها: يا أختي؟ وكيف يكون السلام عليهن هل يكون بالمصافحة أو بالتقبيل، وكذلك ولدها الذي أصغر من البنت هل يكون أخا لي، وهل هناك فرق إذا كان أخوها أكبر منها أو أصغر منها، وكذلك أخي الصغير رضع مع أخيها الذي أصغر منها، هل تكون أخته، وهل يجوز للبنت أن تقبل أخاها من الرضاعة؟ نرجو الإفادة.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، (*) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان» (*) رواه مسلم، فإذا توفرت هذه الشروط في الرضاعة صار المرتضع ابنا للمرضعة من الرضاعة، وصار أولادها كلهم إخوة له من الرضاعة، وصار ابنا لزوجها الذي ينسحب إليه لبنها، وتكون محارم الزوج كلهم محارم للمرتضع، وأولاده إخوة للمرتضع سواء كانوا من المرضعة أو غيرها من الزوجات الأخر، والذي يترتب على الرضاعة المحرمة وتحريم النكاح بين المرتضع ومحارم المرضعة ومحارم الزوج من النساء، وتستحب الصلة بينهم بالسلام وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد